| | |
|
|
علم القانون Science of law كل ما يخص علم القانون وما يترتب عليه |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Fri Feb 2013 الدولة: مصر حبيبتى
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 21 ![]() | ![]() دعوى الشفعة ![]() تتميز دعوى الشفعة انها من الدعاوى ذات الاجراءات الصعبة و الدقيقة لذا يجب عند البدء فى هذه الدعوى قراءة نصوص المواد الخاصة بها جيدا و كذا احكام النقض و فهم خطواتها جيدا كاملة حتى لا تقع فى مأزق أثناء سير الدعوى خطير يضيع الحقوق و هذا كثيرا ما يحدث حيث يقوم المحامى برفع الدعوى بعد عمل الانذار اعتقادا منه انها دعوى عادية مثل اى دعوى غير مهتم بالمواعيد و الاجراءات و الاحكام و ربما يؤجل دراسةالخطوة القادمة بعد ما ينتهى من الأولى على ذلك نريد ان نعرض تفصيليا لهذه الدعوى مستعينين بخبرات الزملاء و الأساتذة فى هذا الشأن : رابط صيغة دعوى الشفعة مادة 944 الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل . آثار الشفعة مادة 945 (1) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته . (2) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع . (3) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع . مادة 946 (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس. (2) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، كان للشفيع أن يطلب الإزالة . فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس . مادة 947 لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار . سقوط الشفعة يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية: ( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع. (ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع . (جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون . المواضيع المتشابهه:
المصدر: منتديات همس المصريين - من قسم: علم القانون Science of law ]u,n hgatum
__________________ ![]() ![]() ![]() ابتسم لأنك تملك رباً عظيما تستطيع اللجوء إليه في أي وقت قال تعالى "ألا بذكــر الله تطـمـئـن القـلـوب" |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
|| المدير الأول لهمس || تاريخ التسجيل: Thu Dec 2011
المشاركات: 43,746
معدل تقييم المستوى: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() و نافعة للجميع جزاك ربي خيرا و نفع بك دمت بخير و لك التحية و التقدير
__________________ ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الشفعة, دعوي |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |
|
|
|