| | |
|
|
فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء فتاوى الأزهر الشريف , فتاوى دار الإفتاء , فتاوى , أحكام |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
|| المدير الثانى لهمس || تاريخ التسجيل: Fri Dec 2011
المشاركات: 31,431
معدل تقييم المستوى: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() حكم الدين فى الصلاة فى مسجد بنى على قبور قديمة السؤال ما حكم الدين فى الصلاة فى مسجد بنا فوق قبور قديمة لم يدفن فيها أموات منذ سنوات ، وقد سويت بالأرض وأقيمت عمارات فوق جزء منها ؟ الجواب صدرت فتوى رسمية على مذهب الأحناف من مفتى مصر الشيخ البرديسى بتاريخ 14 من يوليه سنة 1920 م بحرمة استغلال المقبرة القديمة لبناء أو زراعة أو غيرهما، حتى لو لم يبق فيها أثر للموتى من عظم أو غيره ، ووضحها هو بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1920 م بأن الحكم بالحرمة إذا كانت موقوفة ، أما إذا كانت مملوكة للحكومة فلا حرمة " الفتاوى الإسلامية مجلد 4 صفحة 1169 ، 1173 ، 1559 " . وجاء فى " مشارق الأنوار " للعدوى " ص 26 " أن علماء المالكية منعوا الانتفاع بالمقبرة التى درست ومر عليها سنوات طويلة ، لأن القبر - حَبْسٌ على من دفن فيه . والشيخ يوسف الدجوى المالكى نقل عن الحطاب فى شرح متن خليل حرمة الانتفاع بالمقبرة الدارسة إلا لمصلحة المسلمين . وجاء فى الرهونى أن بناء المساجد للصلاة فيها على المقبرة العافية- الدارسة - لا كراهة فيه ، لأن المقبرة والمسجد حَبْسَانِ ، أى وقفان على المسلمين لصلاتهم ودفن موتاهم ، فما كان لله لا بأس أن يستعان بعضه فى بعض ، على ما كان النفع فيه أكثر والناس إليه أحوج . وبعد أن نقل الشيخ الدجوى ذلك قال : يتضح من ذلك أن نبش القبور ونقل ما فيها من العظام لا يجوز إلا لمصلحة ضرورية كإجراء نهر فيها ، ومثل ذلك ما إذا احتيج لها لتوسيع الطريق ، وأن بناء المسجد على المقبرة التى درست جائز من غير كراهة متى اقتضت المصلحة " مجلة الإسلام المجلد الثالث - العدد السادس ص 20 " . وفى فتوى للشيخ يوسف المرصفى الشافعى والشيخ الحسينى سلطان الشافعى " مجلة الأزهر- المجلد الخامس ص 336 " بشأن المقابر المهجورة لا يجوز نبش القبر وجعل مكانه مزرعة أو غيرها، وجاز لمالك الأنقاض الانتفاع بها والتصرف فيها بسائر أنواع التصرفات الشرعية ، والشافعية قالوا ذلك فى المقبرة المملوكة غير المحبوسة والموقوفة . بعد هذه النقول من المذاهب يمكنا أن يقال : إذا كانت أرض المقبرة مملوكة لأصحابها جاز نقل العظام منها والانتفاع بها فى بناء أو زراعة أو بيع التراب للتسميد وغير ذلك ، لأن المالك للأرض يجوز له الانتفاع بباطنها وظاهرها . أما إذا كانت المقبرة موقوفة أو مسبلة ، أى اعتاد الناس الدفن فيها وليس لها مالك خاص ، فلا يجوز التعدى عليها، ويحرم نقل رفات الموتى من تربتهم ، حيث لا يوجد عذر ولا ضرورة ، فإن وجدت الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات . وإذا لم تكن المقبرة مملوكة لأحد ولا موقوفة ولا مسبلة كان لأهل البلد أن يشتروها أو يتملكوها من الحكومة ، ويتصرفوا فيها بكل أنواع التصرفات بعد نقل ما فيها من العظام ووضعها فى مكان آخر على الطريقة الشرعية ، بتمييز كل من أصحابها بمكان معين إن أمكن وعدم انتهاك حرمتها عند النقل " مجلة الإسلام مجلد 3 عدد 8 صفحة 20 " المفتي مايو 1997 المواضيع المتشابهه:
المصدر: منتديات همس المصريين - من قسم: فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء p;l hg]dk tn hgwghm ls[] fkn ugn rf,v r]dlm hg]dk hgwghm hsjahvhj ]dkdm p;l hg]dk tjh,d tjh,n hgh.iv tjh,n u'dm wrv tj,n
__________________ ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
◘ مشرفة القسم الاسلامى ◘ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Fri Apr 2013 الدولة: بين السماء والأرض
المشاركات: 10,338
معدل تقييم المستوى: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() جزاك الله خيراً حُسام أخي المميز على الموضوع الرائع والمميز دام لنا تميزك وحضورك الرائع لك مني ارق المُنى وخالص التقدير والاحترام منى رشدي
__________________ ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسجد, الدين, الصلاة, استشارات دينية, حكم الدين, فتاوي, فتاوى الازهر, فتاوى عطية صقر, فتوى, قبور, قديمة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |
|
|
|