العودة   منتديات همس المصريين > :: همس القسم الإسلامى :: > همس الاستشارات الاسلامية > فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء

فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء فتاوى الأزهر الشريف , فتاوى دار الإفتاء , فتاوى , أحكام

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-27-2015, 06:37 PM   #1
|| المدير الثانى لهمس ||
 
الصورة الرمزية حسام السعيد
 
تاريخ التسجيل: Fri Dec 2011
المشاركات: 31,431
معدل تقييم المستوى: 20
حسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant futureحسام السعيد has a brilliant future

اوسمتي

افتراضي حكم السرقة وهل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة

حكم السرقة وهل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة
حكم السرقة وهل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة
حكم السرقة وهل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة
السؤال
هل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة، وكيف يكون القطع ؟

الجواب
قطع يد السارق فى السرقة عقوبة حَديَّة وليست تعزيرية، ولابد من الاحتياط والتأكد من توافر أركان الجريمة ، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات " وفى رواية "ادرءوا الحدود ما وجدتم لها موقعا" وفى موضع آخر من هذا الكتاب تخريج هذا الحديث .
ومن الشروط التى تتحقق بها السرقة الموجبة للحد بالنسبة للسارق البلوغ والعقل والاختيار وعدم وجود شبهة للسارق فى الشىء المسروق - وتوضيح الشبهة يطول ، وأن يكون المسروق مما يتمول ويملك ، مع اختلاف الفقهاء فى هذا المعنى، وأن يبلغ المسروق نصابا فى الزكاة "ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار ( 21) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة تقريبا" وأن يكون المسروق فى حرز يناسبه ، وفى تحديده خلاف .
ويثبت الحد بإقرار السارق أو شهادة عدلين ، وإذا ثبت الحد فلا شفاعة فيه ، وحديث المخزومية التى سرقت فقطع النبى صلى الله عليه وسلم يدها معروف ، حيث رفض الشفاعة فيه ، وأقسم أن فاطمة بنته لو سرقت لقطع يدها .
وعند عدم وجود الشهود يندب للقاضى أن يلقن السارق المعترف ما يمنع عنه إقامة الحد ، كإنكاره السرقة ، أو ادعاء أن المسروق ملكه ، فإن أصر على اعترافه أقيم عليه الحد، وإن رجع لا يقام عليه الحد ولكن توقع عليه عقوبة تعزيرية .
والعقوبة إذا استوفت السرقة شروطها وأركانها هى الحد وهو قطع اليد، كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللّه والله عزيز حكيم} المائدة : 38 فتقطع يده اليمنى من المفصل وهو الكوع ، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى ، فإذا سرق مرة ثالثة قال أبو حنيفة : يعزر ويحبس ، وقال الشافعى وغيره :
تقطع يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس .
قال العلماء : ومن التنكيل بالسارق وزجر غيره أمر الشارع بتعليق يده المقطوعة فى عنقه ، روى أبو داود والنسائى والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه

المفتي
عطية صقر .
مايو 1997

المواضيع المتشابهه:



p;l hgsvrm ,ig jr'u d] hgshvr tn ;g phghj hgado u'dm wrv hgsvrm hsjahvhj ]dkdm fr'u phghj p;l hg]dk tjh,d tjh,n hgh.iv

__________________
حسام السعيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-27-2015, 08:00 PM   #2
☻ مشرف عام ثان ☻
 
الصورة الرمزية الملك
 
تاريخ التسجيل: Tue Mar 2012
المشاركات: 40,501
معدل تقييم المستوى: 61
الملك عضو نشيطالملك عضو نشيط

اوسمتي

افتراضي رد: حكم السرقة وهل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة

دمت ودام لنا روعه مواضيعك

-------------------

__________________
الملك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
السارق, الشيخ عطية صقر, السرقة, استشارات دينية, بقطع, حالات, حكم الدين, فتاوي, فتاوى الازهر, فتاوى عطية صقر, فتوى


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
adv helm by : llssll
الساعة الآن 02:50 PM