| | |
|
|
فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء فتاوى الأزهر الشريف , فتاوى دار الإفتاء , فتاوى , أحكام |
![]() |
| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() | #1 |
|| المدير الثانى لهمس || تاريخ التسجيل: Fri Dec 2011
المشاركات: 31,431
معدل تقييم المستوى: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() حكم السرقة وهل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة حكم السرقة وهل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة السؤال هل تقطع يد السارق فى كل حالات السرقة، وكيف يكون القطع ؟ الجواب قطع يد السارق فى السرقة عقوبة حَديَّة وليست تعزيرية، ولابد من الاحتياط والتأكد من توافر أركان الجريمة ، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم "ادرءوا الحدود بالشبهات " وفى رواية "ادرءوا الحدود ما وجدتم لها موقعا" وفى موضع آخر من هذا الكتاب تخريج هذا الحديث . ومن الشروط التى تتحقق بها السرقة الموجبة للحد بالنسبة للسارق البلوغ والعقل والاختيار وعدم وجود شبهة للسارق فى الشىء المسروق - وتوضيح الشبهة يطول ، وأن يكون المسروق مما يتمول ويملك ، مع اختلاف الفقهاء فى هذا المعنى، وأن يبلغ المسروق نصابا فى الزكاة "ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار ( 21) أو ثمن ستمائة جرام من الفضة تقريبا" وأن يكون المسروق فى حرز يناسبه ، وفى تحديده خلاف . ويثبت الحد بإقرار السارق أو شهادة عدلين ، وإذا ثبت الحد فلا شفاعة فيه ، وحديث المخزومية التى سرقت فقطع النبى صلى الله عليه وسلم يدها معروف ، حيث رفض الشفاعة فيه ، وأقسم أن فاطمة بنته لو سرقت لقطع يدها . والعقوبة إذا استوفت السرقة شروطها وأركانها هى الحد وهو قطع اليد، كما قال تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللّه والله عزيز حكيم} المائدة : 38 فتقطع يده اليمنى من المفصل وهو الكوع ، فإذا سرق مرة ثانية تقطع رجله اليسرى ، فإذا سرق مرة ثالثة قال أبو حنيفة : يعزر ويحبس ، وقال الشافعى وغيره : تقطع يده اليسرى فإن عاد قطعت رجله اليمنى، فإن عاد عزر وحبس . قال العلماء : ومن التنكيل بالسارق وزجر غيره أمر الشارع بتعليق يده المقطوعة فى عنقه ، روى أبو داود والنسائى والترمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه المفتي عطية صقر . مايو 1997 المواضيع المتشابهه:
المصدر: منتديات همس المصريين - من قسم: فتاوى الأزهر الشريف ودار الإفتاء p;l hgsvrm ,ig jr'u d] hgshvr tn ;g phghj hgado u'dm wrv hgsvrm hsjahvhj ]dkdm fr'u phghj p;l hg]dk tjh,d tjh,n hgh.iv
__________________ ![]() ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | #2 |
☻ مشرف عام ثان ☻ تاريخ التسجيل: Tue Mar 2012
المشاركات: 40,501
معدل تقييم المستوى: 61 ![]() ![]() | ![]() -------------------
__________________ ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
السارق, الشيخ عطية صقر, السرقة, استشارات دينية, بقطع, حالات, حكم الدين, فتاوي, فتاوى الازهر, فتاوى عطية صقر, فتوى |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
| |
|
|
|